ده‌قی پرۆژه‌ قانوونی سه‌ندوقی داهاتی نه‌وت و گاز له‌هه‌رێمی كوردستان

ده‌قی پرۆژه‌ قانوونی سه‌ندوقی داهاتی نه‌وت و گاز له‌هه‌رێمی كوردستان
ئه‌نجومه‌نی وه‌زیرانی هه‌رێمی كوردستان له‌كۆبوونه‌وه‌ی رۆژی 5/12/2011 پڕۆژه‌ قانوونی سه‌ندوقی داهاتی نه‌وت و گازی هه‌رێمی كوردستانی په‌سه‌ند كردو دواتر ره‌وانه‌ی په‌رله‌مانی كوردستان ده‌كرێت بۆ په‌سه‌ندكردنی، كه‌به‌گوێره‌ی ئه‌م پڕۆژه‌ قانوونه‌ ده‌سته‌یه‌ك بۆ چاودێری و به‌ڕێوه‌بردنی داهاتی نه‌وت و گاز له‌هه‌رێمی كوردستان پێك دێت و سه‌رۆكه‌كه‌ی له‌لایه‌ن سه‌رۆكایه‌تی ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران و به‌هه‌ماهه‌نگی له‌گه‌ڵ ‌وه‌نجومه‌نی هه‌رێمی نه‌وت و گاز كاندید ده‌كرێت و له‌لایه‌ن زۆرینه‌ی په‌رله‌مانی كوردستانه‌وه‌ په‌سه‌ند ده‌كرێت.

هه‌ر به‌پێی ئه‌م پڕۆژه‌ قانوونه‌ كۆی ئه‌و داهاتانه‌ی له‌وه‌زاره‌تی سه‌رچاوه‌ سروشتیه‌كانی هه‌رێمه‌وه‌ ده‌ست ده‌كه‌ون و ئه‌و داهاته‌ی له‌حكومه‌تی ئیتحادیشه‌وه‌ دێت و تایبه‌ته‌ به‌نه‌وت و گاز له‌ژێر سه‌رپه‌رشتی ئه‌م ده‌سته‌ی ده‌بن.

ئه‌ركه‌كانی ده‌سته‌كه‌ش وه‌ك له‌پڕۆژه‌ قانوونه‌نه‌كه‌دا هاتووه‌، بریتین له‌تۆماركردنی سه‌رجه‌م داهاتی نه‌وت و گاز له‌هه‌رێمی كوردستان و وردبینی كردنی ساڵانه‌ی جوڵه‌ی كۆی ئه‌و داهاتانه‌و ئاشكرا كردنی ئاماره‌كانی سه‌ندوقه‌كه‌ به‌پێی ستاندارده‌كانی كۆمپانیا ژمێریاریه‌ جیهانیه‌كان.

هه‌ر به‌گوێری ئه‌م پڕۆژه‌ قانوونه‌، سه‌ندوقی داهاتی نه‌وت و گاز، سه‌رجه‌م داهاتی به‌خشینی كۆمپانیاكان و فرۆشی ده‌رهاوێشته‌كانی نه‌وت و داهاتی گرێبه‌سته‌ نه‌وتیه‌كان له‌گه‌ڵ كۆمپانیا جیهانیه‌كان له‌هه‌رێم وه‌رده‌گرێت و حسابێكی جیاش بۆ سه‌ندوقه‌كه‌ ده‌كاته‌وه‌.

به‌دامه‌زراندنی ئه‌م ده‌ستیه‌ شه‌فافیه‌تی زۆر له‌بواری نه‌وت و گازو داهاته‌كانی ئه‌م بواره‌ په‌یڕه‌و ده‌كرێت.
بۆ ئاگاداربوونی رای گشتی ئه‌مه‌ی خواره‌وه‌ ده‌قی پڕۆژه‌ یاساكه‌یه‌:

مشروع

قانون صندوق عائدات النفط والغاز لإقليم كوردستان- العراق
استناداً الى احكام المادة السادسة عشرة من قانون النفط والغاز لاقليم كوردستان-العراق رقم 22 لسنة 2007

الفصل الاول
التعاريف
المادة الاولى:
يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة أزاءها :
أولا- الإقليم / إقليم كوردستان – العراق.
ثانيا- البرلمان/ برلمان كوردستان.
ثالثاً- الهيئة/ هيئة مراقبة وادارة صندوق عائدات النفط والغاز للإقليم.
رابعاً- الصندوق/ صندوق عائدات النفط والغاز للإقليم.
خامساً- المجلس الاقليمي/ المجلس الاقليمي لشؤون النفط والغاز المشكل وفق قانون النفط والغاز للاقليم رقم 22 لسنة 2007.

الفصل الثاني
نطاق سريان القانون
المادة الثانية: تسري أحكام هذا القانون على:-
أولا- الواردات المالية المستحصلة من قبل وزارة الثروات الطبيعية حسب احكام قانون النفط والغاز للاقليم و وفق ما جاء في المادة السادسة من هذا القانون.

ثانيا- الواردات المالية المتأتية من الحكومة الاتحادية والمتعلقة بالنفط والغاز والمشتقات.
الفصل الثالث
هيئة مراقبة العائدات النفطية للإقليم

المادة الثالثة: تشكيل الهيئة
اولا- تؤسس هيئة تسمى (هيئة مراقبة وادارة صندوق عائدات النفط والغاز للإقليم) .
ثانيا- تتالف الهيئة من:
1- رئيس الهيئة ويكون بدرجة وكيل الوزارة.
2- نائب الرئيس ويكون بدرجة مدير عام.
3- رئيس الصندوق، عضوا.
4- خبير مالي، عضوا.
5- خبير اقتصادي، عضوا.
6- أي خبير اخر يحدده مجلس وزراء الاقليم.

المادة الرابعة: الخدمة في الهيئة
1- يعين رئيس الهيئة ونائبه واعضاءها بترشيح من مجلس الوزراء بالتنسيق مع المجلس الاقليمي ومصادقة الاغلبية المطلقة لاعضاء البرلمان ولمدة لا تزيد عن (4) أربع سنوات قابلة للتجديد وبنفس الاجراءات المذكورة.
2- يشترط في تعيين كل من الرئيس ونائبه واعضاء الهيئة اضافة الى توافر الشروط العامة للتعيين في الوظيفة العامة، ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية على الاقل في مجال اختصاص الهيئة وله خبرة لا تقل عن (15) خمسة عشر سنوات في مجال اختصاص الهيئة بالنسبة للرئيس و (10) عشر سنوات بالنسبة لنائب الرئيس والاعضاء.
3- تجتمع الهيئة دوريا مرة واحدة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة لذلك وتوجه الدعوة لعقد هذه الاجتماعات من قبل الرئيس الهيئة وعند غيابه يحل نائب الرئيس محله، ويتخذ القرارات باغلبية ثلثي اعضائها.
4- تحدد تشكيلات الهيئة من ضمنها إدارة الصندوق بنظام .

المادة الخامسة: مهام الهيئة
تتولى الهيئة:
أولا- توثيق إجمالي عائدات النفط والغاز للإقليم في الصندوق حسب أحكام المادة السادسة من هذا القانون، وكذلك ادارة وضمان انسيابية تحويلها الى حسابات الجهات المستفيدة بعد ان يتم تخصيصها من قبل المجلس الاقليمي.

ثانيا- تدقيق ومراجعة حركة جميع عائدات النفط والغاز للإقليم في الصندوق سنويا.

ثالثا- الكشف عن جميع البيانات الخاصة بحسابات الصندوق سنويا وتدقيقها عن طريق شركات محاسبة وتدقيق عالمية مؤهلة ومعتمدة ومن ثم رفع تقارير دورية وسنوية الى المجلس الاقليمي بعد بيان رايها على تلك التقارير.

رابعا- ضمان الشفافية عند القيام بالاجراءات والعمليات الحسابية حسب المعايير المحاسبية المتبعة عالميا عند تعاملها مع حسابات الصندوق.

الفصل الرابع
عائدات النفط والغاز للصندوق
المادة السادسة: تتولى الهيئة استحصال:
أولا- كافة الواردات المستحقة للاقليم والمتأتية من العقود النفطية والغازية المبرمة مع الشركات النفطية سواء من قبل وزارة الثروات الطبيعية أو شركة كوردستان لاستكشاف وانتاج النفط حسب المادتين الثامنة عشر والتاسعة عشر من قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان رقم 22 لسنة 2007.
ثانيا- كافة المنح المتأتية من العقود النفطية والغازية عند استحقاقها ومنها منح البنية التحتية وحماية البيئة وغيرها حسب ما جاء في قانون النفط والغاز للاقليم.
ثالثا- صافي واردات مبيعات المشتقات النفطية والغازية بعد خصم التكاليف ومنها تكاليف التكرير والنقل والخزن.
رابعا- الواردات المالية المتأتية من الحكومة الاتحادية والمتعلقة بالنفط والغاز والمشتقات.

الفصل الخامس
صندوق عائدات النفط والغاز للإقليم

المادة السابعة:
يؤسس صندوق يسمى (صندوق عائدات النفط والغاز للإقليم) وله شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتدار من قبل الهيئة، ويمثله رئيس الهيئة او من يخوله.

المادة الثامنة:
اولا- تفتح حسابات مختلفة للصندوق سواء بالدينار العراقي أو اية عملة أجنبية في فرع البنك المركزي العراقي في الإقليم أو اي بنك اخر يختاره المجلس لتودع فيه جميع عائدات النفط والغاز المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون.
ثانيا- على رئيس الهيئة وبالتنسيق مع المجلس الاقليمي اصدار التعليمات اللازمة لتحريك وايداع المبالغ بين الحسابات التابعة للصندوق.
ثالثا- يؤسس صندوق يسمى (صندوق دعم الاجيال القادمة للإقليم) ينظم ادارته وتمويله بقانون، يودع فيه نسبة معينة من العائدات النفطية المستحصلة حسب المادة السادسة من هذا القانون.

الفصل السادس
توزيع عائدات النفط والغاز في الصندوق
المادة التاسعة:
اولا- يتم توزيع عائدات النفط والغاز للصندوق من قبل المجلس الاقليمي على:

1- الموازنة السنوية للإقليم ومنها تمويل المشاريع الاستثمارية لمحافظات الإقليم التي تخصص حسب الكثافة السكانية وبمصادقة البرلمان.
2- حساب صندوق دعم الاجيال القادمة حسب البند (ثالثا) من المادة الثامنة من هذا القانون.
3- وزارة الثروات الطبيعية لدعم قطاع النفط والغاز في الإقليم عند الحاجة.

ثانيا- لا يجوز تدوير تخصيصات نفقات المشاريع الاستثمارية التي لم يتم التعاقد عليها والواردة في الفقرة أولا (1) من هذه المادة.
ثالثا- يتم في بداية النصف الثاني من كل عام تقويمي مطابقة عائدات النفط والغاز والتخصيصات الفعلية في حسابات الصندوق وتجري تعديلات حسابات الصندوق على أساس ذلك.
رابعاً- يمارس الصندوق مسؤوليته وفق المباديء والمعايير الخاصة بالمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI) وان يكون معقولاً ومواكباً للاساليب المثلى في الصناعة النفطية.
خامساً- تخضع اعمال صندوق كوردستان للعائدات النفطية للرقابة البرلمانية.


الفصل السابع
الأحكام الختامية

المادة العاشرة: لمجلس الوزراء اصدار نظام لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الحادية عشر: يجوز للهيئة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثانية عشر: لا يعمل باي نص قانوني أو قرار يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة الثالثة عشر: ينفذ هذا القانون أعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
Top