• Monday, 02 February 2026
logo

انتهاكات قانون حقوق الانسان لحكومة العراق الفدرالي اتجاه شعب كوردستان

انتهاكات قانون حقوق الانسان لحكومة العراق الفدرالي اتجاه شعب كوردستان
كرمانج عثمان*

الهدف الاساسي لوجود وتطور القانون الدولي هو لحماية كرامة الانسان و توفير مناخ امن بعيدا عن الحروب والنزاعات للمجتمع البشري، ان كتابة ميثاق الامم المتحدة وانشاء منظمة الامم المتحدة هدفه الاساسي كان و لايزال منع الاجيال القادمة من الحروب وويلات الحرب، على اساس نظرية الامن الانساني حيث ورد بشكل واضح من الديباجة والفصل السابع من الميثاق بأن هناك مسؤولية دولية وايضا على الدول مسؤولية حفظ السلم والامن الدوليين، لذلك ممارسات الحكومة الفدرالية العراقية ضد شعب كوردستان انتهاك للسلم المجتمعي وحقوق الانسان و يؤدي الى زعزعة الامن والسلم على المستوى المحلي والاقليمي والدولي. بالاضافة الى ذلك سنورد بشكل مختصر الانتهاكات الدولية الاخرى للعراق ضد شعب كوردستان ادناه:

1- ان معاقبة شعب كوردستان بغلق الحدود والمنافذ الحدودية عبارة عن جريمة تمييز عنصري ضد شعب كوردستان بكافة مكوناته، حيث ان العراق صادق وانضم سنة 1970 للاتفاقية الدولية للقضاء على اشكال التمييز العنصري لسنة 1965.

2- انتهاك لكثير من مواد حقوق الانسان الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 حيث صادق و انضم العراق سنة 1971 لهذه الاتفاقية، مثلا أن حرية المرور والتنقل من ابسط الحقوق للانسان وان غلق الحدود عبارة عن منع السفر او التضييق على هذا الحق، او عدم اصدار جوازات السفر مثلا.

3- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 ومصادقة العراق وانضمامه سنة 1971. حيث ان الاستفتاء الذي مارسه شعب كوردستان عبارة عن ممارسة حق مدني وسياسي لتقرير المصير الثابت في القانون والمواثيق الدولية، وان الوقوف بوجه ممارسة هذا الحق انتهاك واضح للعهد الدولي.

4- هناك تمييز في التعيينات والعمل الوظيفي، حيث هناك اسس طائفية للتعيينات وشغل الوظائف العامة في الحكومة الفدرالية، مثلا التمييز ضد المواطنين الكورد او المسيحيين او الأيزيديين في الدوائر الرسمية العراقية، حيث هذا ينتهك اتفاقية منع التمييز في العمل وشغل الوظائف لسنة 1957 وان العراق صادق وانضم اليه سنة 1959.

5- قطع ميزانية الاقليم ورواتب الموظفين لحكومة اقليم كوردستان ايضا انتهاك واضح لمباديء حقوق الانسان لان قانوناً كوردستان لحد الان جزء من العراق، و هذا يخالف التزامات العراق لاتفاقية المساواة في الاجور لسنة 1953 و مصادقة العراق مع الانضمام سنة 1963 لهذه الاتفاقية.

6- ان قطع الرواتب وغلق البوابات الحدودية والمنافذ لغرض تجويع الشعب مؤشر واضح لجريمة الابادة الجماعية، لان الابادة الجماعية لا تتطلب بالضرورة استخدام السلاح الكيمياوي او مواد سامة، بل منع التكاثر و التجويع جريمة ابادة جماعية بحتة، وهذا يخالف التزامات العراق لاتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948 وانضمام العراق مع التصديق سنة 1959 للاتفاقية.

من جانب اخر ان العراق وقع على اتفاقية شيكاغو الدولية للطيران المدني الدولي لسنة 1944 حيث لحد سنة 2013 اصبحت العضوية 191 دولة في الاتفاقية، وان هناك اسباب موجبة لغلق المطارات ومنع الطيران لاسباب تتعلق بالحرب او الامن و ان يشمل غلق الملاحة لكافة المطارات دون تمييز، وهذا انتهاك واضح للعراق حيث تم ايقاف رحلات مطارات اقليم كوردستان فقط.

*مستشار الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في كوردستان
Top