خبير قانوني : إعلان الحرب وحالة الطوارئ من صلاحيات مجلس النواب العراقي وفق المادة 61 من الدستور
وقال العبادي في بيان: أن الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ تتم من مجلس النواب بأغلبية الثلثين وبناءا على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وفق المادة 61 البند تاسعا / أ من الدستور.
وتابع: تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد وبموافقة عليها في كل مرة ، بالإضافة إلى تخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد في إثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، ويعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب الإجراءات المتخذة والنتائج في إثناء إعلان حالة الحرب وحالة الطوارئ خلال 15 يوم من تاريخ انتهاءها استنادا للمادة 61 تاسعة / د من الدستور.
pna
