خبير قانوني: ينبغي تعديل النص الدستوري لتحديد ولاية رئيس الوزراء
واوضح طارق حرب لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) اليوم ان "الشروط التي وضعها الدستور العراقي الدائم لولاية رئيس الجمهورية، وتأكيده على انه يشترط في رئيس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، يقصد به من ناحية العمر وكونه عراقياً وغير محكوم عليه بجنحة او جناية، وما الى ذلك من الاخلاص، اما تحديد الدورات فيحتاج الى تعديل دستوري".
واستدرك بالقول ان "الامر يخالف فلسفة البرلمان، لأن فلسفة البرلمان تقوم على عدم تحديد دورات ولايات رئيس الوزراء، لأنه يختلف عن النظام الرئاسي المحدد بولايتين في العراق، ثم ان القانون ليس له اهمية كبيرة مادام النواب بامكانه الغاء القانون خلال دورات جديدة".
واشار حرب الى ان "تحديد عدد دورات ولاية رئيس الوزراء يحتاج الى نص دستوري للعمل عليه على هذا الاساس، اسوة بولاية رئيس الجمهورية التي حددها الدستور بدورتين فقط". مبينا انه "يجب ان يعدل الدستور بدورتين انتخابيتين لتثبيت ان رئيس الوزراء لا يمتلك الحق بتولي اكثر من دورتين رئاستين في مجلس الوزراء".
وتابع بالقول "ومن الناحية الواقعية فان المسألة تعود الى الكتلة الاكبر في مجلس النواب، التي تتحكم بالامر، وتقوم بتعيين رئيس الوزراء من مرشحي كتلتها".
وتنص المادة 72 من الدستور العراقي على أن تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، وتجوز إعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فقط، فيما يشير الدستور أيضا إلى أنه يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، إلا أن الدستور لم يحدد عدد ولايات رئيس الوزراء.
