• Tuesday, 07 July 2026
logo

نص مقترح قانون انتخابات مجلس النواب العراقي

نص مقترح قانون انتخابات مجلس النواب العراقي
يدور في الاوساط السياسية جدلا حول بعض بنود مقترح قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2013، وخاصة الفقرة المتعلقة باعتماد نظام القائمة المفتوحة والمغلقة معا.

ولأهمية مقترح القانون ننشر أدناه نصه بالكامل:
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي:-
رقم ( ) لسنة 2013
قانون انتخابات مجلس النواب العراقي
الفصل الاول
التعاريف والاهداف والسريان
المادة (1)
يقصد بالعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها
المجلس: مجلس النواب العراقي.
المفوضية: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
الناخب: العراقي الذي تتوفر فيه الشروط القانونية والاهلية للتصويت في الانتخابات.
الناخب المهجر: العراقي الذي تم تهجيره قسرا من مكان اقامته الدائم الى مكان اخر داخل العراقي بعد 9/ 4/ 2003 لاي سبب كان.
سجل الناخبين الابتدائي: السجل الذي يحوي اسماء وبيانات الناخبين والذي يتم اعداده ونشره من قبل المفوضية للاطلاع عليه وتقديم الطعون بشأنه.
سجل الناخبين النهائي: سجل لاسماء وبيانات الناخبين غير القابل للطعن فيه والذي يتم نشره بعد انتهاء فترة الاعتراض.
المرشح: هو كل عراقي تم قبول ترشيحه رؤسميا من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لعضوية مجلس النواب العراقي.
القائمة المنفردة: وهي القائمة التي يحق لفرد واحد ان يرشح بها للانتخابات على ان يكون مسجلا لدى المفوضية.
القائمة المفتوحة: وهي القائمة التي تحوي على اسماء المرشحين المعلنة.
الدائرة الانتخابية: كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقا لاحكام هذا القانون.
مركز الانتخاب: المكان الذي تعينه المفوضية ضمن الدائرة الانتخابية لاجراء عملية الاقتراع فيه.
المادة (2)
يهدف هذا القانون الى مايأتي:
اولا: مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب العراقي.
ثانيا: المساواة في المشاركة الانتخابية.
ثالثا: ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية.
رابعا: ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها.
خامسا: توفير الحماية القانونية لمراحل واجراءات العملية الانتخابية.
المادة (3)
يسري هذا القانون على انتخابات مجلس النواب.
الفصل الثاني
(حق الانتخاب)
المادة (4)
اولا: الانتخاب حق لكل فرد عراقي وعراقية ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي.
ثانيا: يمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ولايجوز التصويت بالوكالة.
المادة (5)
يشترط في الناخب ان يكون:
اولا: عراقي الجنسية.
ثانيا: كامل الاهلية.
ثالثا: اتم عامه الثامنة عشر من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات.
رابعا: مسجلا في سجل الناخبين وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والاجراءات التي تصدرها المفوضية.
المادة (6)
يجري الاقتراع في يوم واحد في عموم جمهورية العراق.
المادة (7)
اولا: يحدد موعد الانتخابات بمرسوم جمهوري ويعلن عنه بوسائل الاعلام كافة قبل الموعد المحدد لاجرائها بمدة لاتقل عن تسعين يوما.
ثانيا: يجب ان تجري انتخابات مجلس النواب قبل خمسة واربعين يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة على الاقل.
الفصل الثالث
(حق الترشيح)
المادة (8)
يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب اضافة للشروط الواجب توفرها في الناخب ما يلي:
اولا: ان لا يقل عمره عن (28) ثمانية وعشرون سنة عند الترشيح.
ثانيا: ان لا يكون مشمولا بقانون هيئة المساءلة والعدالة او قانون اخر يحل محله.
ثالثا: ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
رابعا: ان يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس كحد ادنى او ما يعادلها.
خامسا: ان لا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن او المال العام.
سادسا: ان لا يكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الامنية عند ترشحه.
المادة (9)
اولا: ترسل المفوضية قوائم المرشحين الى الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة للبت فيها خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها.
ثانيا: يخضع المرشحون لمصادقة المفوضية.
المادة (10)
لا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
الفصل الرابع
(الدوائر الانتخابية)
المادة (11)
اولا: يتألف مجلس النواب من (325) مقعدا وبواقع واحد لكل (100.000) مائة الف نسمة ولحين اجراء التعداد السكاني.
المادة (12)
يكون الترشيح وفقا لنظام القائمة المفتوحة ويحق للناخب التصويت للقائمة او للقائمة واحد المرشحين فيها.
المادة (13)
يجب ان لا يقل عدد النساء المرشحات عن الربع في القائمة وان لا تقل نسبة تمثيل النساء في المجلس عن الربع.
المادة (14)
يتم توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة وفقا لطريقة هوندت لتوزيع المقاعد وكما يلي:-
اولا: تقسم الاصوات الصحيحة للقوائم المتنافسة على الاعداد التسلسلية (1.2.3.4.... الخ) وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
ثانيا: يراعى في ذلك ضمان حصول المرأة على (25%) على الاقل من عدد المقاعد.
ثالثا: في حالة تساوي اصوات المرشحين لنيل المقعد الاخير يتم اللجوء الى القرعة بحضور المرشحين او ممثلي الكتل المعنية.
رابعا: توزع المقاعد داخل القائمة باعادة ترتيب تسلسل المرشحين استنادا على عدد الاصوات التي حصل عليها كل منهم، ويكون الفائز الاول من يحصل على اعلى الاصوات وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين.
المادة (15)
تمنح المكونات التالية حصة كوتة تحتسب من مقاعد البرلمان"-
اولا: خمسة مقاعد للمكون المسيحي بواقع مقعد واحد في محافظات (بغداد، اربيل، نينوى، كركوك، دهوك)
ثانيا: خمسة مقاعد للمكون الايزيدي.
ثالثا: مقعد واحد للمكون المندائي.
رابعا: مقعد واحد لمكون الشبك.
خامسا: مقعد واحد لمكون الارمن.
سادسا: تكون المقاعد المخصصة من الكوتا للمسيحيين والصابئة المندائية ضمن دائرة انتخابية واحدة.
المادة (16)
اولا: اذا كان المقاعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط ان تحل محلها امرأة اخرى الا اذا كان ذلك مؤثرا في نسبة تمثيل النساء.
ثانيا: اذا كان المقعد الشاغر يخص كيانا سياسيا او قائمة استنفذت المرشحين يخصص المقعد الى مرشح اخر لكيان سياسي حصل على الحد الادني من عدد الاصوات المقررة للحصول على مقعد.
الفصل الخامس
(سجل الناخبين)
المادة (17)
اولا: على المفوضية تسجيل الناخبين لمن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ثانيا: تتولى المفوضية اعداد وتحديث سجل الناخبين الابتدائي بالتعاون والتنسيق مع مكاتب المفوضية في الاقليم والمحافظات.
ثالثا: لكل شخص تتوفر فيه شروط الانتخاب الحق في ان يطالب بتسجيل اسمه في سجل الناخبين الابتدائي وله التحقق من تسجيل اسمه ان لم يكن موجودا فيه.
رابعا: يتم التسجيل شخصيا او بموجب تعليمات المفوضية.
خامسا: لا يجوز ان يكون الناخب مسجلا في اكثر من دائرة انتخابية واحدة.
المادة (18)
اولا: تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات لوزارة التجارة.
ثانيا: تعتمد المفوضية في اعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقا لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين لحين اجراء التعداد العام للسكان.
المادة (19)
يعرض سجل الناخبين لكل دائرة انتخابية مدرجة فيه اسماء الناخبين حسب ترتيب الحروف الابجدية من قبل المفوضية في مكان بارز ضمن مراكز التسجيل لتسهيل الاطلاع عليه.
المادة (20)
اولا: لكل من لم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي او حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده ان يقدم اعتراضا الى المكتب الوطني للمفوضية العليا او فروعه في المحافظات لادراج اسمه او تصحيح بيانات خاصة به في السجل.
ثانيا: يقد الاعتراض تحريريا وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة تحددها المفوضية تبدأ من تاريخ عرض سجل الناخبين الابتدائي في الدوائر الانتخابية.
ثالثا: يبت مكتب المفوضية في الاعتراض خلال مدة تحددها المفوضية ويكون قراره قابلا للاعتراض عليه امام مجلس المفوضين ويكون قراره قابلا للطعن فيه وفقا للقانون.
المادة (21)
يصبح السجل الابتدائي نهائيا ويتم الاقتراع بموجبه بعد انقضاء مدد الاعتراض عليه او حسم الاعتراضات المقدمة بشأنه وتتولى المفوضية نشره في مراكز التسجيل بعد المدة التي تقررها.
الفصل السادس
(الدعاية الانتخابية)
المادة (22)
الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب احكام هذا القانون تبدأ من تاريخ المصادقة على قوائم المرشحين من قبل المفوضية وتنتهي قبل (24) ساعة من بدء الاقتراع.
المادة (23)
تعفى الدعاية الانتخابية من اي رسوم
المادة (24)
اولا: تحدد امانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات بالتنسيق مع المفوضية الاماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية، ويمنع نشر اي اعلان او برامج او صور لمرشحين في مراكز ومحطات الاقتراع.
المادة (25)
يمنع تنظيم الاجتماعات الانتخابية التي يعقدها المرشح او مؤيدوه ويكون الغرض منها الدعاية للمرشح خلال المدة المحددة في هذا القانون في الابنية التي تشغلها الوزارات ودوائر الدولة المختلفة.
المادة (26)
يمنع استغلال ابنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة واماكن العبادة لاي دعاية او انشطة انتخابية للمرشحين.
المادة (27)
يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية.
المادة (28)
لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي او موارد الدولة او وسائلها او اجهزتها لصالح انفسهم ا واي مرشح بما في ذلك اجهزتها الامنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية او التأثير على الناخبين.
المادة (29)
يحظر ممارسة اي شكل من اشكال الضغط او الاكراه او منح مكاسب مادية او معنوية او الوعد بها بقصد التأثير على نتائج الانتخابات.
المادة (30)
يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام او من موازنة الوزارات او اموال الوقف او من اموال الدعم الخارجي.
المادة (31)
اولا: لا يجوز لاي مرشح ان يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل او منشورات او بطاقات او غيرها من الوثائق بنفسه او بواسطة غيره.
ثانيا: لا يجوز لاي من العاملين في دوائر او اعضاء السلطات المحلية ان يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه او بواسطة غيره.
ثالثا: لا يجوز وضع اعلانات او توزيع برامج عمل او منشورات او بطاقات باسم مرشح غير مسجل في قوائم غير مسجل في قوائم المرشحين المصادق عليها من قبل المفوضية.
الفصل السابع
(الجرائم الانتخابية)
المادة (32)
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (6) ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن (250.000) مائتان وخمسون الف دينار ولا تزيد على (1.000.000) مليون دينار كل من:
اولا: توصل الى ادراج اسم او اسماء او صفات مزيفة في سجل الناخبين او تعمد عدم ادراج اسم خلافا لاحكام هذا القانون.
ثانيا: توصل الى ادراج اسمه او اسم غيره دون توافر الشروط القانونية المطلوبة وثبت انه يعلم بذلك وكل من توصل الى عدم ادراج اسم اخر او حذفه.
ثالثا: ادلى بصوته في الانتخاب وهو يعلم ان اسمهادرج في سجل الناخبين خلافا للقانون او انه فقد الشروط القانونية المطلوبة في استعمال حقه في الانتخابات.
رابعا: تعمد التصويت باسم غيره.
خامسا: افشى سر تصويت ناخب بدون رضاه.
سادسا: استعمل حقه في الانتخاب الواحد اكثر من مرة.
سابعا: غير ارادة الناخب الامي وكتب اسما او اشار الى رمز غير الذي قصده الناخب او عرقل اي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.
المادة (33)
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من:
اولا: استعمل القوة او التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين او الامتناع عن التصويت.
ثانيا: اعطى او عرض او وعد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه او لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت
ثالثا: قبل او طلب فائدة لنفسه او لغيره ممن كان مكلف باداء خدمة عامة في العملية الانتخابية.
رابعا: نشر او اذاع بين الناخبين اخبارا غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين او سمعته بقصد التأثير على اراء الناخبين في نتيجة الانتخاب.
خامسا: دخل الى المقر المخصص للانتخابات حاملا سلاحا ناريا او جارحا مخالفا لاحكام هذا القانون.
سادسا: سب او قذف او اعتدى بالضرب على العاملين في مراكز الاقتراع.
سابعا: العبث بصناديق الاقتراع او سجلات الناخبين او اية وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية.
ثامنا: رشح نفسه لاكثر من دائرة او قائمة انتخابية.
المادة (34)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن (1.000.000) مليون دينار ولا تزيد عن (5.000.000) خمسة ملايين دينار او بكلتا العقوبتين كل من:
اولا: استحوذ او اخفى او اعدم او اتلف او افسد او سرق اوراق الاقتراع او سجلات الناخبين او غير نتيجتهما باية طريقة من الطرق.
ثانيا: اخل بحرية الانتخاب او بنظامه باستعمال القوة او التهديد.
المادة (35)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد عن مليون دينار كل من علق البيانات او الصور او النشرات الانتخابية الخاصة خارج الاماكن المخصصة لها.
المادة (36)
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد عن سنة او بغرامة لا تقل عن (1.000.000) مليون دينار ولا تزيد عن (5.000.000) خمسة ملايين دينار او بكلتا العقوبتين كل من:
اولا: تعمد الاعتداء على صور المرشحين او برامجهم المنشورة في الاماكن المخصصة لها لحساب اخر او جهة معينة بقصد الاضرار بهذا المرشح او التأثير على سير العملية الانتخابية.
ثانيا: اعلن عن انسحاب مرشح او اكثر من العملية الانتخابية وهو يعلم بان الامر غير صحيح بقصد التأثير على الناخبين او تحويل اصوات المرشح اليه.
ثالثا: الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها قانونا لاي سبب كان سواء اكان بالشطب او التمزيق او غير ذلك او كل تصرف من هذا القبيل.
المادة (37)
يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.
المادة (38)
في حالة ثبوت مساهمة الكيان السياسي في ارتكاب اي جريمة من الجرائم الانتخابية والمنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بغرامة مالية مقدارها (25.000.000) خمسة وعشرون مليون دينار.
الفصل الثامن
(احكام عامة وختامية)
المادة (39)
في حال اعتماد التصويت الالكتروني تعتمد التعليمات التي تصدرها المفوضية لاجراء عملية الاقتراع والعد والفرز.
المادة (40)
على مجلس الوزراء ووزارة المالية صرف الاموال المخصصة لاجراء الانتخابات الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تحديد موعد الاقتراع.
المادة (41)
على وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وهيئتي المساءلة والعدالة والنزاهة وكافة الدوائر ذات العلاقة الاجابة على استفسارات المفوضية بصحة الترشح خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما.
المادة (42)
للمفوضية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (43)
يلغى قانون انتخابات مجلس النواب رقم 16 لسنة 2005 وتعديلاته.
المادة (44)
لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
بغية اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتجري بشفافية عالية، ولغرض تمثيل ارادة الناخب تمثيلا حقيقيا، وفسح المجال للمنافسة المشروعة وبعيدا عن التأثيرات الخارجية ولغرض الارتقاء بالعملية الديمقراطية شرع هذا القانون.


pna
Top