• Saturday, 04 July 2026
logo

شواني: طلب الادعاء العام حول منصب رئيس الجمهورية غير دستوري

شواني: طلب الادعاء العام حول منصب رئيس الجمهورية غير دستوري
أكد النائب عن كتلة التحالف الكوردستاني خالد شواني، اليوم الاثنين 13/5/2013، ان اللجنة القانونية في مجلس النواب قد رفضت الطلب المقدم من الادعاء العام حول منصب رئيس الجمهورية.
وأضاف النائب خالد شواني رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان الطلب المقدم من الادعاء العام حول منصب رئيس الجمهورية وصل الى رئاسة مجلس النواب وتمت احالته الى اللجنة القانونية، مشيراً الى أن اللجنة القانونية قد اجتمعت اليوم وبحثت هذا الطلب.
وشدد النائب خالد شواني: ان اللجنة القانونية قد رفضت هذا الطلب لأنه طلب غير دستوري وغير قانوني، وليس هناك أي نص دستوري أو مادة في قانون جهاز الادعاء العام يمنح رئيس الادعاء العام صلاحية تقديم مثل هذا الطلب، موضحاً: ان هذا الطلب يتحدث عن المادة 72 من الدستور، وهذه المادة تتحدث عن خلو منصب رئيس الجمهورية وليس الغياب، والآن نائب رئيس الجمهورية يقوم بتنفيذ مهام رئاسة الجمهورية.
وأكد النائب خالد شواني: ان هذا الطلب يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، وجهاز الادعاء العام لايملك صلاحية تقديم مثل هذه الطلبات، مؤكداً ان هذه الامور هي من الاختصاصات الحصرية لمجلس النواب، مشدداً على ان اللجنة القانونية قد رفضت هذا الطلب واعتبرته غير دستوري وغير قانوني، مؤكداً ان مجلس النواب غير ملزم بتنفيذ هذا الطلب.
يذكر ان الخبير القانوني طارق حرب أكد في تصريح سابق لـ PUKmedia، أن فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني يحتفظ وفق الدستور بمنصبه، مشدداً على أن الدستور فرق بين غياب رئيس الجمهورية وخلو منصبه.
وأوضح طارق حرب في تصريح لـ PUKmedia، يوم الثلاثاء 12/2/2013، أن المادة 75 من الدستور فرقت بين غياب رئيس الجمهورية وخلو منصبه، كما وميزت في الحكم الدستوري بينهما، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية يبقى محتفظاً بصفته الرئاسية في حالة الغياب، أما في حالة خلو المنصب فإن الدستور أوجب على مجلس النواب إنتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال شهر من تاريخ الخلو. وضرب الدستور مثلاً لذلك تقديم رئيس الجمهورية إستقالته.
وأضاف حرب أن "حالة رئيس الجمهورية الحالية هي حالة غياب بسبب المرض، شفاه الله منه، وتستغرق مدة الرقود في المستشفى ومدة الإجازة المرضية"، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية موظف حكومي من درجة خاصة يعامل معاملة أي موظف حكومي آخر عند الإصابة بالمرض، لافتاً إلى أنه يجوز لرئيس الجمهورية وبموجب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 الرقود في المستشفى والتمتع بالإجازات المرضية ولو إستمرت أشهر عديدة، مؤكداً أن الرئيس طالباني يبقى محتفظاً بصفته الرئاسة مهما طالت فترة الرقود في المستشفى ومهما طالت الإجازة التي تلحق فترة الرقود.
وأضاف حرب أن الرئيس طالباني يستمر بصفته رئيساً لجمهورية العراق مالم تقرر لجنة طبية عراقية مختصة بأن حالة الرئيس الصحية لا تسمح له بأداء مهامه.
Top