خبير قانوني دولي: بامكان مسعود البارزاني الترشيح لولاية اخرى
واذا ما اخذنا بالمعنى الحرفي النص في المادة الثانية فان مسعود بارزاني قد تولى رئاسة اقليم حسب هذا القانون مرة واحدة اما المرة الاولى فلا تحسب له ولاية لانه تم اختياره من قبل البرلمان لانها كانت مرحلة انتقالية.
في حديث خاص لراديو و وكالة بيامنير قال خبير قانوني دولي الدكتور سعيد بير مراد : اتضح لي بان الاقليم يعاني من فراغ دستوري ، حيث لم يتم لحد الان تشريع دستور الاقليم، ما هو موجود مازال مشروعا، وقال ان هذا الفراغ الدستوري يثير الشكوك حول شرعية قانون رئاسة اقليم كردستان لانه لا يستند على دستور نافذ. ولكن يمكن القول بان هذا القانون يستند على الدستور الاتحادي الذي اعترف باقليم كردستان العراق، وبذلك يحق لبرلمان الاقليم سن دستور وقوانين لمرحلة انتقالية. وبالنتيجة فان قانون رئاسة اقليم كردستان شرعي ويستند على اساس قانوني.
كما يقول الخبير : ينص قانون رئاسة اقليم كردستان ـ العراق رقم ١ لسنة ٢٠٠٥ في مادته الاولى بان يكون لاقليم كردستان العراق رئيسا يسمى (رئيس اقليم كردستان ـ العراق). المادة الثانية من نفس القانون حددة طريقة اختيار هذا الرئيس وذلك عن طريق الاقتراع العام السري المباشر من قبل مواطني الاقليم. فيما تناولت المادة الثالثة منه موضوع ولاية رئيس الاقليم وحددتها باربع سنوات ويمكن الترشح لولاية ثانية.
اما بالنسبة ويلايات الرئيس مسعود بارزاني قال الدكتور سعيد : ان السيد مسعود بارزاني تولى رئاسة الاقليم لمرتيين، في المرة الاولى تم اختياره من قبل برلمان كردستان العراق وفي المرة الثانية تم انتخابه من قبل مواطني اقليم كردستان العراق عن طريق الاقتراع العام السري المباشر كما ان القانون حدد وبشكل صريح طريقة اختيار وذلك عن طريق الاقتراع العام السري المباشر ، واذا ما اخذنا بالمعنى الحرفي لنص المادة الثانية فان السيد مسعود برزاني قد تولى رئاسة اقليم حسب هذا القانون مرة واحدة ، اي المرة التي تم اختياره فيها عن طريق الاقتراع العام المباشر السري من قبل المواطنين اما المرة الاولى فلا تحسب له ولاية لانه تم اختياره من قبل البرلمان لانها كانت مرحلة انتقالية. هذا ما اذا اخذنا بالتفسير الحرفي النص المادة الثانية من قانون رئاسة الاقيم.
من جانب اخر اشار الخبير على تجاوز هذه الاشكاليات القانونية وقال: لتفادي هذه الاشكاليات القانونية اقترح الاسراع في سن دستور الاقليم وانشاء محكمة دستورية للبت في هكذا قضايا لانها هي المختصة في تفسير نصوص القوانين والنصوص الدستورية ورفع الغموض والابهام الذي قد يشوب نص ما.
يذكر ان د. سعيد بير مراد خبير في القانون الدولي والمحاكم الجنائية الدولي واستاذ قانوني في جامعة جورج اوكست ـ كوتنكن المانيا.
