النطق بالحكم على مجموعة من أفراد حماية الهاشمي الاحد المقبل
وقامت الهيئة الاولى في المحكمة التي يرأسها القاضي بليغ حمدي حكمت بانتداب محام لتقديم لائحة دفاعه عن المتهمين من أفراد حماية طارق الهاشمي بقضية اعداد السيارة المفخخة في منطقة المدائن، بعد تعذر حضور المحامي مؤيد العزي الذي يرأس هيئة الدفاع عن الهاشمي في الموعد المقرر.
وحدد القاضي بليغ حمدي يوم الاحد المقبل الرابع من تشرين الثاني موعداً لتدقيق القضية والنطق بالحكم، بعد ان استمعت الهيئة الاولى في المحكمة الى أقوال شهود الإثبات من المتهمين المتورطين في تلك القضية وهم الرائد احمد شوقي ومروان مخيبر وامجد حامد وارشد حامد ورعد حمود، وكذلك الاستماع الى شهادة عناصر مفارز القبض بينهم ضابط ومفوض وشرطيان.
وفي قضية اخرى اصدرت الهيئة الاولى في المحكمة الجنائية المركزية ثلاثة احكام بالإعدام شنقاً حتى الموت على احد مرتكبي جرائم القتل الجماعي، بينما برأت متهماً اخر لم تثبت إدانته من خلال الشهود أو اعتراف المدان الاول.
وأكد رئيس المحكمة القاضي بليغ حمدي ان المدان عيسى هادي اعترف أمام ضابط التحقيق وقاضي التحقيق في ادوار التحقيق الاولى باشتراكه مع مجموعة ارهابية مسلحة بعملية اختطاف جماعي لنحو 20 مواطنا من منطقة اللطيفية تتراوح أعمارهم بين 15 الى 30 عاماً، واقتيادهم الى مكان محدد هيأت فيه حفرة كبيرة والقي المخطوفون فيها وتم اطلاق النار عليهم ودفنهم.
واضاف ان احد المخطوفين تمكن من النجاة والخروج من الحفرة والسير لمسافة طويلة والوصول الى اقرب منطقة والاستنجاد بساكنيها الذين قاموا بدورهم بنجدته وإيصاله الى مركز شرطة الإسكندرية الذي ثبت اخبار المجني عليه وإرسال مفارز مختصة للكشف على موقع الجريمة واخراج الجثث واخلائها الى مركز الطب العدلي.
واوضح ان المجني عليه تعرف على الجاني كونهما يسكنان منطقة واحدة، وكذلك شهادة عدد من المواطنين من شهود العيان لحظة تنفيذ جريمة الخطف الجماعي بعد تمكنهم من الاختباء ومشاهدة ما حصل، وهو ما أكده المدان باعترافاته الصريحة.
وبين القاضي حمدي ان اعترافات المدان في ادوار التحقيق وأمام المحكمة بقيامه بجرائم قتل مختلفة على خلفية طائفية أبرزها جريمة الخطف والقتل الجماعي وتعزيزها بشهادات الشهود، دفعت الهيئة القضائية الى الحكم عليه بالإعدام لثلاث مرات على ثلاث جرائم قتل عمد على وفق المادة 406 /1/أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47 ــ 48 ــ 49 منه والمعدل بالأمر رقم 3 لسنة 2004 الصادر من مجلس الوزراء، كون الحادث ارتكب في شهر اذار من العام 2005 قبل نفاذ قانون مكافحة الارهاب رقم 13 في التاسع من تشرين الثاني من العام نفسه.
