التحالف الكردستاني: قانون العفو العام بداية لمصالحة وطنية حقيقية
وقال عضو التحالف وعضو الأمن والدفاع النيابية حسن جهاد لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) ان" التحالف الكردستاني مع إقرار قانون العفو العام في اقرب وقت ممكن لما يحمل من ابعاد إنسانية على ان يستثنى من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين ومرتكبي جرائم القتل والإرهاب".
وصوت مجلس النواب العراقي في أيلول/سبتمبر الماضي على قانون العفو العام المثير للجدل الذي تقدمت به الكتلة الصدرية مبدئيا على ان يحال إلى اللجنة القانونية لمعرفة مدى انسجام فقراته مع الدستور العراقي.
واضاف جهاد ان" الكتل السياسية غير متفقة على بعض الامور فيما يخص المدانين بتهم الإرهاب وهذا ما اخر اقرار القانون "، مبينا ان" الكتل السياسية تركت مجالا للتعديل والتصويت بناء على المصلحة الوطنية للبلاد"،
ولفت الى" وجود إجماع واتفاق بين الكتل السياسية على تسريع إقرار قانون العفو العام وحسم نقاط الخلاف بشأنه".
واثار مقترح قانون العفو العام جدلا بين الكتل السياسية خصوصا بين ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري، وذلك لمطالبة دولة القانون بتعديل بعض فقرات المشروع التي تحدد الفئات التي يشملها العفو من عدمها كما طالبت الحكومة مجلس النواب بالتريث في تشريعه.
وفي الوقت الذي أشار فيه جهاد إلى ان" القانون يتضمن ضوابط ومعايير خاصة بمنع عودة المطلق سراحهم للممارسة أنشطتهم المشبوهة من جديد"، دعا " الحكومة الاتحادية الى تهيئة أجواء ومناخات سليمة لنجاح مشروع المصالحة الوطنية"
ويعد القانون احد بنود الاتفاق السياسي الذي مهد لتشكيل الحكومة العراقية، وبموجبه دعم التيار الصدري ترشيح المالكي لولاية ثانية.
وتنص المادة الأولى من قانون العفو العام "على أن يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت الدرجة القطعية أو لم تكتسب".
ويشير مقترح القانون إلى انه يتم إخلاء المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه، أو مدينين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي. ولكن مقترح القانون استثنى الأشخاص المتورطين بجرائم القتل والمخدرات والزنا بالمحارم.
