نص نظام انشاء المحميات الطبيعية في اقليم كردستان العراق وإدارتها
وفيما يلي نص النظام
رقـم النظام: 9
تاريخ النظام: 11/12/2011
نظام رقم (9) لسنة 2011
نظام انشاء المحميات الطبيعية في اقليم كوردستان/العراق وإدارتها
إستناداً الى الصلاحية المخولة بموجب المادة الرابعة والاربعون من قانون حماية وتحسين البيئة في اقليم كوردستان العراق رقم 8 لسنة 2008، وبناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم (16) المنعقدة بتاريخ 5/12/2011 ، قررنا اصدار النظام الاتي:
نظام رقم (9) لسنة 2011
نظام انشاء المحميات الطبيعية في اقليم كوردستان/العراق وإدارتها
المادة الاولى:
يقصد من المحمية الطبيعية اي مساحة من الارض او المياه ذات ابعاد جغرافية محددة تحتوي على نظم طبيعية فريدة أو كائنات حية تتعايش فيما بينها وفق انظمة بيئية معينة قد يكون بعضها معرضا للتهديد أو التدهور أو الانقراض ونظرا لقيمة هذه الانظمة من الناحية الثقافية أو العلمية أو السياحية او الجمالية، تفرض عليها حماية قانونية لغرض حمايتها وأستدامتها.
المادة الثانية:
يهدف هذا النظام الى:
1) الحفاظ على الموارد البيئية المتمثلة بالتنوع البايولوجي والتنوع الجيولوجي في مناطق الطبيعية المحمية.
2) الحفاظ على الانواع النباتية والحيوانية داخل وخارج موائلها الطبيعية ونظمها البيئية.
3) البحث العلمي في مجال الأحياء والنظم البيئية و تقديم التسهيلات للباحثين.
4) تشجيع السياحة البيئية والنشاطات البشرية بدون الاضرار بالموارد الطبيعية.
5) توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المحميات الطبيعية واهمية المصادر الوراثية النباتية و الحيوانية كتراث وطني للاقليم.
6) حماية المناظر الطبيعية الجذابة و الكهوف من النشاطات البشرية المؤثرة.
7) تحقيق التنمية للموقع من خلال الاستخدام المستدام لموارد الموقع الاقتصادية وبما لا يؤثر على المشهد الطبيعي للموقع او على الكائنات النباتية والحيوانية.
8) الحفاظ على المعارف الثقافية والتراثية والتقليدية للمجتمع المحلي ذات الصلة بالموقع.
الجهة المشرفة على المحميات الطبيعية ومهامها
المادة الثالثة:
اولاً: تشكل لجنة عليا للاشراف على المحميات الطبيعية في اقليم كوردستان، يحدد رئيسها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية ممثلي الوزارات والجهات الاتية على ان لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير عام :
1) وزارة الزراعة والمصادر المائية.
2) وزارة الداخلية.
3) وزارة المالية والاقتصاد.
4) هيئة حماية وتحسين البيئة في اقليم كوردستان.
5) وعدد من اصحاب الخبرة والاختصاص في المجالات المتعلقة بالمحميات الطبيعية وادارتها سواء اكان داخل الحكومة او خارجها .
ثانياً: تمارس اللجنة المهام والنشاطات الاتية:
1) دراسة ترشيحات بخصوص انشاء المناطق المحمية واقرارها.
2) تصنيف المحميات الطبيعية و وضع الخطط اللازمة لأدارتها.
3) اعداد برامج للتوعية البيئية بأهمية المحافظة على المحميات الطبيعية لسكان المنطقة المجاورة او المحيطة بالمحمية وعموم المواطنين وضرورة المشاركة في حمايتها واداراتها وتطويرها ومنع التجاوز عليها من خلال وسائل التوعية والاعلام المتاحة.
4) التنسيق مع ادارة الموقع الطبيعي بخصوص تأسيس مشاريع بديلة تعوض سكان المنطقة المجاورة او المحيطة بالمحمية بديلا عن النشاطات التي كان يمارسونها في الماضي والتي قد تكون مؤثرة سلباً على التنوع البايولوجي.
5) التنسيق مع ادارة المحمية الطبيعية بخصوص تشجيع وتطوير المعارف التقليدية لسكان المنطقة المجاورة اوالمحيطة بالمحمية ذات التأثير الايجابي على مكونات التنوع البايولوجي.
6) التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية والدول التي لها خبرة في مجال المحميات الطبيعية بهدف تنمية المحميات الطبيعية.
ثالثاً: لرئيس اللجنة العليا المشرفة على المحميات الطبيعية صلاحية تشكيل لجان فرعية لتنفيذ قراراتها في ضوء احكام القوانين والتعليمات ذات العلاقة.
شروط المحميات الطبيعية
المادة الرابعة:
يشترط توفر الشروط الاتية في الموقع عند اختياره كمنطقة محمية مع مراعاة خصوصية المنطقة:
1) التميز بغنى واضح بمكونات التنوع البايولوجي.
2) توفر عدد هام من الانواع المنفردة المتوطنة.
3) توفر نوع او اكثر من الانواع النادرة او المهددة بخطر الانقراض.
4) تميز وتفرد الموائل.
5) شكل ارضي مؤهل و مميز يكون ذا قيمة تاريخية او جمالية او اجتماعية او ثقافية مرتبطة بطبيعة المنطقة.
6) غنى المنطقة بمواقع لها أهمية للبحوث العلمية طويلة الأمد.
7) تكون المناطق ذات أهمية للسياحة البيئية.
التصرفات الممنوعة داخل المحميات الطبيعية
المادة الخامسة:
اولاً: يمنع ممارسة التصرفات التالية داخل المحميات الطبيعية:
1) الاضرار او التغيير بالتكوينات الفيزيائية او الجيولوجية او الموروفولوجية والمظاهر الطبيعية كافة.
2) قطع او قلع او اتلاف او ازالة النباتات او اجزائها من المنطقة المحمية.
3) صيد او نقل او قتل او تهجير او ايذاء او ازعاج او اخراج او تهديد استقرار أي من الكائنات البرية او المائية المتوطنة او المهاجرة بما فيها انواع الطيور او بيوضها او أفراخها او اعشاشها او اجزاء منها كالريش والقرون والوبر.
4) إدخال او توطين اي انواع نباتية اوحيوانية دخيلة.
5) كل نشاط يؤثر سلباً على المناطق الطبيعية كالانشطة المتعلقة باستخراج الثروات النفطية والمعدنية.
6) كل ما يمكن ان يضر بالنظم البيئية الطبيعية بالمنطقة ويفضي الى تدهور البيئة.
7) كل نشاط او تجارب تفضي الى تلوث تربة اوهواء اومياه المنطقة المحمية.
8) استخدام الموارد الطبيعية بطريقة تؤدي الى تردي التربة وفقدان خصوبتها اوتردي الانواع الاحيائية والمناظر الطبيعية.
9) قلع و نقل الصخور او الحصو او التربة او المياه السطحية اوالجوفية الى خارج المنطقة المحمية.
10) دخول المركبات بانواعها الا العربات الخاصة بادارة الموقع.
11) اقامة المخيمات بدون ترخيص، وفي حالة حصول الترخيص يتم اقامة المخيمات في اماكن محددة في المحميات الطبيعية.
12) ممارسة اي انشطة زراعية او اقتصادية او تجارية.
13) اقامة المنشاءات او الطرق او سكك الحديد او المطارات.
14) اقامة المناورات والنشاطات العسكرية المختلفة.
15) تغيير صفة استعمال الأرض بما يتعارض مع احكام هذا النظام والانظمة والتعليمات الاخرى ذات العلاقة.
ثانياً: يحق للجنة المشرفة على المحميات الطبيعية اجازة ممارسة بعض النشاطات الضرورية داخل المحميات الطبيعية وبالشكل الذي لا يتعارض مع طبيعة المحميات.
المادة السادسة:
على الوزارات والجهات الاخرى ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
