النجيفي: الدستور لا يعطي رئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوانين واعادتها الى النواب
ونقل البيان الذي تلقت وكالة كردستان للانباء(آكانيوز) نسخة منه اليوم عن النجيفي تأكيده على صواب توجه مجلس النواب عند تعاطيه مع المادة 136/ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية".
واوضح ان "مجلس النواب هو صاحب الاختصاص لتشريع القوانين ويملك ايضا سلطة اعداد مقترحات القوانين"..مشيرا الى انه "في ضوء ذلك يتعذر على رئيس الجمهورية في الدورة الحالية نقض مشروع الغاء المادة 136/ب من أصول المحاكمات الجزائية التي صوت على الغائها مجلس النواب في جلسات سابقة" .
واضاف ان "المادة المذكورة اعلاه قد وفرت حصانة للموظفين والمديرين العامين ومن هم بدرجة خاصة في الوزارات من الاحالة الى القضاء بتهم الفساد"..مبينا ان "هيئة النزاهة واللجان ذات الصلة قد عانت طويلا من هذه المادة خلال عملها طوال السنوات الماضية، على اعتبارها ان المادة تعيق عملها في محاسبة مرتكبي جرائم الفساد المالي والاداري" .
وجاء في البيان انه "من المؤمل ان يبعث رئيس مجلس النواب الى الرئيس جلال طالباني الرد الدستوري والقانوني في غضون اليومين المقبلين.
وتنص أحكام المادة 73 ثالثا من الدستور على أن يصادق رئيس الجمهورية على القوانين التي يسنها ويشرعها مجلس النواب وليس من حقه نقضها".
وكان مجلس النواب العراقي صوت في 18 نيسان الماضي، على مقترح تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المادة (136/ب) والتي توفر حصانة للموظفين والمديرين العامين ومن هم بدرجة خاصة في الوزارات من الإحالة إلى القضاء بتهم الفساد.
